الحر العاملي

202

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

كان ثقب فلا . الفصل السابع : فيما يحرم باللعان والقذف ويأتي في محلَّه [ 231 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يقذف امرأته ، قال : يلاعنها ، ثمّ يفرّق بينهما فلا تحلّ له أبدا . [ 232 ] وقال عليه السلام : الملاعنة لا تحلّ له أبدا . [ 233 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يقذف امرأته وهي صمّاء أو خرساء ، قال : إن كان لها بيّنة فشهدت عند الإمام جلَّد الحدّ وفرّق بينها وبينه ، ثمّ لا تحلّ له أبدا ، وإذا لم يكن لها بيّنة فهي حرام عليه ما أقام معها ، ولا إثم عليها منه . [ 234 ] وسئل عليه السلام عن امرأة قذفت زوجها وهو أصمّ ، قال : يفرّق بينها وبينه ولا تحلّ له أبدا . [ 235 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يقذف امرأته وهي خرساء ، قال : يفرّق بينهما . [ 236 ] وسئل عليه السلام عن المرأة الخرساء ، كيف يلاعنها زوجها ؟ قال : يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبدا . الفصل الثامن والتاسع : النظر واللمس [ 237 ] سئل أبو الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية فيقبّلها ، هل تحلّ لولده ؟ قال : بشهوة ؟ قيل : نعم ، قال : ما ترك شيئا إذا قبّلها بشهوة ، ثمّ قال :

--> [ 231 ] الوسائل 14 : 379 / 1 . [ 232 ] الوسائل 14 : 379 / 2 . [ 233 ] الوسائل 15 : 603 / 2 . [ 234 ] الوسائل 15 : 603 / 3 . [ 235 ] الوسائل 14 : 380 / 1 . [ 236 ] الوسائل 14 : 380 / 2 . [ 237 ] الوسائل 14 : 317 / 1 .